القوانين

القوانين

توفر هذه اللوائح الداخلية لـ ICERM وثيقة تنظيمية ومجموعات واضحة من القواعد الداخلية التي تحدد إطارًا أو هيكلًا تنفذ فيه المنظمة وظائفها وعملياتها.

قرار مجلس الإدارة

  • نحن ، مديري المركز الدولي للوساطة العرقية والدينية ، نؤكد بموجب هذا أنه من بين الأنشطة الأخرى ، قد تقدم هذه المنظمة أموالًا أو سلعًا لأفراد في دول أجنبية لأغراض خيرية وتعليمية حصرية ، تهدف إلى إجراء ما يلي: البحث الموجه حول النزاعات العرقية والدينية في البلدان حول العالم ، وكذلك في تطوير طرق بديلة لحل النزاعات بين الأعراق والأديان من خلال البحث والتعليم والتدريب واستشارات الخبراء والحوار والوساطة ومشاريع الاستجابة السريعة. سوف نتأكد من أن المنظمة تحتفظ بالسيطرة والمسؤولية عن استخدام أي أموال أو سلع ممنوحة لأي فرد بمساعدة الإجراءات التالية:

    أ) يجب أن يكون تقديم المساهمات والمنح وتقديم المساعدة المالية لأغراض المنظمة المنصوص عليها في مواد التأسيس واللوائح الداخلية ضمن السلطة الحصرية لمجلس الإدارة ؛

    ب) تعزيزًا لأهداف المنظمة ، يكون لمجلس الإدارة سلطة تقديم منح إلى أي منظمة يتم تنظيمها وتشغيلها حصريًا لأغراض خيرية و / أو تعليمية و / أو دينية و / أو علمية بالمعنى المقصود في القسم 501 (ج) (3) من قانون الإيرادات الداخلية ؛

    ج) يجب على مجلس الإدارة مراجعة جميع طلبات الحصول على الأموال من المنظمات الأخرى ويطلب أن تحدد هذه الطلبات الاستخدام الذي سيتم تخصيص الأموال من أجله ، وإذا وافق مجلس الإدارة على مثل هذا الطلب ، فيجب عليهم الإذن بدفع هذه الأموال إلى المستفيد المعتمد ؛

    د) بعد أن يوافق مجلس الإدارة على منحة لمنظمة أخرى لغرض معين ، يجوز للمنظمة أن تطلب أموالًا لمنحة للمشروع المعتمد على وجه التحديد أو الغرض من المنظمة الأخرى ؛ ومع ذلك ، يحق لمجلس الإدارة في جميع الأوقات سحب الموافقة على المنحة واستخدام الأموال لأغراض خيرية و / أو تعليمية أخرى بالمعنى المقصود في القسم 501 (ج) (3) من قانون الإيرادات الداخلية ؛

    هـ) يتعين على مجلس الإدارة أن يطلب من المستفيدين تقديم محاسبة دورية لإظهار أن السلع أو الأموال قد أنفقت للأغراض التي وافق عليها مجلس الإدارة ؛

    و) يجوز لمجلس الإدارة ، وفقًا لتقديره المطلق ، رفض تقديم منح أو مساهمات أو تقديم مساعدة مالية لأي أو لجميع الأغراض التي يتم طلب الأموال من أجلها.

    نحن ، مديري المركز الدولي للوساطة العرقية والدينية ، سنلتزم دائمًا بالعقوبات واللوائح التي يحكمها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بالإضافة إلى جميع القوانين والأوامر التنفيذية المتعلقة بإجراءات مكافحة الإرهاب:

    • ستعمل المنظمة وفقًا لجميع القوانين والأوامر التنفيذية واللوائح التي تقيد أو تحظر الأشخاص الأمريكيين من الانخراط في المعاملات والمعاملات مع الدول أو الكيانات أو الأفراد المصنفين على أنها إرهابية ، أو في انتهاك للعقوبات الاقتصادية التي يديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
    • سوف نتحقق من قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) للمواطنين المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين (قائمة SDN) قبل التعامل مع الأشخاص (الأفراد والمنظمات والكيانات).
    • ستحصل المنظمة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على الترخيص المناسب والتسجيل عند الضرورة.

    سيضمن المركز الدولي للوساطة العرقية والدينية أننا لا ننخرط في أي أنشطة تنتهك اللوائح التي تقف وراء برامج عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في البلدان ، ولا ننخرط في أنشطة تجارية أو معاملات تنتهك اللوائح الكامنة وراء برامج عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الدولة ، عدم الانخراط في أنشطة التجارة أو المعاملات مع أهداف العقوبات المذكورة في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) للمواطنين المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين (SDNs).

هذا القرار ساري المفعول من تاريخ الموافقة عليه